الشيخ سيد سابق

81

فقه السنة

فيدفع المشتري الثمن ولو لم يحصل على شئ ، ويدفع البائع ما عثر عليه ولو أبلغ أضعاف ما أخذ من الثمن . ويسمى هذا ضربة الغواص . 3 - بيع النتاج : وهو العقد على نتاج الماشية قبل أن تنتج ، ومنه بيع ما في ضروعها من لبن . 4 - بيع الملامسة : وهو أن يلمس كل منهما ثوب صاحبه أو سلعته فيجب البيع بذلك دون علم بحاله أو تراض عنها . 5 - بيع المنابذة : وهو أن ينبذ كل من المتعاقدين ما معه ، ويجعلان ذلك موجبا للبيع دون تراض منهما . 6 - ومنه بيع المحاقلة : والمحاقلة بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم . 7 - ومنه بيع المزابنة : والمزابنة بيع ثمر النخل بأوساق من التمر . 8 - ومنع بيع المخاضرة : والمخاضرة بيع الثمرة الخضراء قبل بدو صلاحها .